تنفيذ العقود بين أحكام القانون المدني وقانون الطوارئ الصحية

تقديم:

   أحكم المشرع المغربي في تعاطيه مع حالة الطوارئ الصحية، بتنظيمه لمختلف التعاملات المبرمة بين أشخاص القانون الخاص أو العام بأحكام قانونية خاصة، تفاديا للتفشي السريع لوباء “كورونا المستجد” المسبب لمرض “كوفيد” 19، عبر إصداره لمجموعة من النصوص القانونية الهادفة إلى تحقيق سلامة المتعاملين، وضمانا لاستمرارية المرافق الحيوية في تأدية خدماتها، بما يتناسب وخصوصية المرحلة الوبائية.[1]

وقد تم الإعلان عن هذه الحالة بمجموع أرجاء التراب الوطني، لكون حياة وسلامة الأشخاص أصبحت بشكل مؤكد مهددة جراء انتشار أمراض معدية ووبائية، واقتضت طبيعة هذه المرحلة اتخاذ تدابير استعجالية لحمايتهم منها، والحد من انتشارها، تفاديا للأخطار التي يمكن أن تنتج عنها.

وبموجب تفعيل هذا المقتضى، خول القانون للحكومة بصفة استثنائية اتخاذ أي إجراء له طابع اقتصادي أو مالييكتسي صبغة الاستعجال، والذي من شأنه الإسهام بكيفية مباشرة في مواجهة الآثار السلبية المترتبة عن إعلان حالة الطوارئ الصحية.

وتفاديا لواقعة عدم تنفيذ العقود، وأثارها السلبية على الاقتصاد، وأخذا بعين الاعتبار أن العقد أداة لتسيير المخاطر بين الأطراف، وأن مبدأ حسن النية لم يعد كافيا لتأمين الأهداف المحددة سلفا من قبل الأطراف، فإننا نرى أن العقد في ظل جائحة “كورونا” يجب أن يظل في جوهره ثابتا باعتباره منظومة حقوق وواجبات متبادلة، بدءا من مرحلة الإنشاء والتنفيذ والإنهاء والانتهاء، وختما بترتيب الآثار بين الأطراف وفي مواجهة الأغيار.

فما هو المقصود قانونا بعدم التنفيذ؟ وما طبيعته القانونية؟ هل هو تصرف قانوني أو واقعة قانونية؟ وما موقف المشرع المغربي من هذه النظرية؟ وما هي آثارها على الاقتصاد الوطني؟ وما طبيعة الجزاء المترتب في هذه الحالة؟ وهل الامتناع الجزئي عن التنفيذ يرتب المسؤولية كاملة في مواجهة الدائن؟


[1] _ نورد في هذا السياق أهم النصوص القانونية التي صدرت في فترة مواجهة جائحة كورونا:

– مرسوم رقم 269.20.2 بتاريخ 16 مارس 2020 بإحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يحمل اسم ” الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا كوفيد 19.

– مرسوم بقانون رقم 292.20.2 بتاريخ 23 مارس 2020 يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها.

– مرسوم رقم 293.20.2 بتاريخ 24 مارس 2020 بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا 19.

– الظهير الشريف رقم 1.20.63 صادر في 5 شوال 1441 الموافق 28 ماي 2020 بتنفيذ القانون رقم 30.20 بسن أحكام خاصة تتعلق بعقود الأسفار والمقامات السياحية وعقود النقل الجوي للمسافرين.

– الظهير الشريف رقم 1.20.62 الصادر في 5 شوال 1441 الموافق 28 ماي 2020 بتنفيذ القانون رقم 27.20 بسن أحكام خاصة تتعلق بسير أشغال أجهزة إدارة شركات المساهمة وكيفيات انعقاد جمعياتها العامة خلال مدة سريان حالة الطوارئ الصحية، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 6887 في 9 شوال 1441 الموافق لفاتح يونيو 2020.